تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 480
نمايش فراداده

( الثانية ) : الارتماس ( 1 ) و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة ان الصحيح انه لا يجب عليه الجمع بين الاطراف وقتئذ و ذلك لانحلال العلم الاجمالي إلى القضيه المتيقنة و المشكوك فيها بالشك البدوي و ذلك للقطع حينئذ بفساد غسل البدن أو الطرف الايمن اما لانه بقي منه جزء لم يغسله و اما لبطلان غسل الرأس لبقاء جزء منه فان مع بطلان غسله يبطل غسل البدن أو الطرف الايمن للاخلال بالترتيب فلا مناص من اعادة غسله و اما الرأس فهو مشكوك الغسل و عدمه و مقتضى قاعدة التجاوز صحت إذ بنينا و بني الماتن ( قدس سره ) على جريانها في الغسل .

و هكذا الحال فيما إذا علم اجمالا ببقاء جزء من طرفه الايمن أو الايسر بناءا على اعتبار الترتيب بينهما لانه يعلم حينئذ ببطلان غسل الايسر اما لعدم غسل شيء من اجزائه و اما لبطلان غسل الايمن لبقاء جزء من اجزائه و شك في صحة غسل الجانب الايمن شكا بدويا تجري فيه قاعدة التجاوز .

و هكذا الحال في كل امرين مترتبين كما إذا علم اجمالا ببطلان وضوئه أو بنقصان ركوع من صلاته فانه يعلم ببطلان صلاته تفصيلا اما لنقصان ركوعها و اما لبطلان الوضوء مع ان مقتضى إطلاق عبارته ( قدس سره ) وجوب الاحتياط في هذه الصورة أيضا .

الغسل الارتماسي و كيفيته ( 1 ) لا خلاف بين الفقهاء ( قد هم ) في ان الغسل ترتيبا انما يجب