( مسألة 1 ) : الغسل الترتيبي افضل ( 1 ) من الارتماسي .( مسألة 2 ) : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي و قد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب و حال للتعرض إلى مشروعية الوضوء مع بقية الاغسال في المقام و إلى وجوبه أو جوازه في البحث الآتي في محله ان شاء الله تعالى فان القول بعدم وجوبه معها لا تستلزم نفي مشروعية الوضوء كما لا يخفى .
افضلية الترتيبي من الارتماسي ( 1 ) لان الاخبار ( 1 ) الواردة في المقام انما أمرت بالغسل ترتيبا و انه يغسل رأسه أولا ثم بدنه و يصب الماء على رأسه ثلاثا ثم على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين فلو كنا نحن و هذه الاخبار لقلنا بتعين الترتيبي لا محالة و لكنه ورد ( 2 ) ان الارتماسي مجزء عن ذلك الواجب الاولى فإذا ضم أحدهما إلى الآخر ينتج ان المامور به هو الترتيبي و ان كان يمكنه الاكتفاء بالارتماس و معه يكون الترتيبي هو الافضل لانه المأمور به الاولى و هذا نظير ما إذا امره المولى بشيء ثم قال لو اتيت بشيء آخر كذا أيضا اجزئك و كفاك فان الاتيان بالشيء الاولى افضل حينئذ لانه المأمور به .
1 - و
2 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة .