المفطر فيه بعد البطلان ايضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن ان يقال ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل في شهر رمضان ايضا نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح .
( الجهة الاولى ) : ان الصائم في شهر رمضان أو في الواجب المعين قضاءا أو نذرا و لو في رمضان أو المحرم إذا ارتمس في الماء للاغتسال فان كان ذلك عن علم و عمد فلا اشكال في بطلان غسله و صومه لان الارتماس مفطر و هو حرام في نهار شهر رمضان و مع حرمته يقع على وجه الفساد كما انه يوجب بطلان الصيام فهناك تلازم بين حرمة الارتماس و بطلان الغسل و بطلان الصيام .
و اما في الاحرام فالارتماس متعمدا محرم في نفسه و موجب لبطلان الغسل دون الاحرام .
و اما إذا كان الارتماس سهوا و غفلة فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله .
كما يصح صومه فان ارتكاب المفطر سهوا و غفلة محرم و لا موجب لبطلان الصيام حينئذ كما انه محرم في الاحرام لصدوره سهوا و غفلة فتحصل ان الصوم في شهر رمضان أو الواجب المعين إذا كان الارتماس متعمدا بطلا معا و إذا كان نسيانا صحا معا .( الجهة الثانية ) : ان الصوم الواجب المعين و غير صوم رمضان أيضا يبطل بالارتماس في الماء ان الغسل يقع صحيحا و لا حرمة فيه لعدم حرمة الافطار في الصوم المندوب أو الواجب المعين قبل الزوال فلا ملازمة بين بطلان الصوم و بطلان الاغتسال هذا إذا وقع