تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 530
نمايش فراداده

الجهة الثانية وان في الصوم غير الواجب المعين وغير صوم رمضان وان كان يبطل الصوم بالارتماس

الجهة الاولى وبيان صور ما إذا ارتمس الصائم في الماء للاغتسال

المفطر فيه بعد البطلان ايضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن ان يقال ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل في شهر رمضان ايضا نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح .

( الجهة الاولى ) : ان الصائم في شهر رمضان أو في الواجب المعين قضاءا أو نذرا و لو في رمضان أو المحرم إذا ارتمس في الماء للاغتسال فان كان ذلك عن علم و عمد فلا اشكال في بطلان غسله و صومه لان الارتماس مفطر و هو حرام في نهار شهر رمضان و مع حرمته يقع على وجه الفساد كما انه يوجب بطلان الصيام فهناك تلازم بين حرمة الارتماس و بطلان الغسل و بطلان الصيام .

و اما في الاحرام فالارتماس متعمدا محرم في نفسه و موجب لبطلان الغسل دون الاحرام .

و اما إذا كان الارتماس سهوا و غفلة فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله .

كما يصح صومه فان ارتكاب المفطر سهوا و غفلة محرم و لا موجب لبطلان الصيام حينئذ كما انه محرم في الاحرام لصدوره سهوا و غفلة فتحصل ان الصوم في شهر رمضان أو الواجب المعين إذا كان الارتماس متعمدا بطلا معا و إذا كان نسيانا صحا معا .( الجهة الثانية ) : ان الصوم الواجب المعين و غير صوم رمضان أيضا يبطل بالارتماس في الماء ان الغسل يقع صحيحا و لا حرمة فيه لعدم حرمة الافطار في الصوم المندوب أو الواجب المعين قبل الزوال فلا ملازمة بين بطلان الصوم و بطلان الاغتسال هذا إذا وقع