لاقتضى بطلانها ، حيث انه كالحدث ، و لا ينفع معه إعادة الجزء بداعي القربة ، لانه إذا تحقق في جزء من العمل لابطل الكل و المركب كما هو الحال في الحدث ، و هذا بخلاف الضميمة المحرمة كالهتك على ما مثلنا به - لانها إذا تحققت في جزء من العبادة اختص البطلان بذلك الجزء فحسب ، فلو عدل عن قصده للضميمة المحرمة و أتى به ثانيا بقصد القربة و الامتثال وقعت العبادة صحيحة فيما إذا لم تكن باطلة بمطلق الزيادة العمدية كالصلاة ، و لم يستلزم الاعادة فوات الموالاة المعتبرة في العبادة .
و هذا الذي أفاده ( قدس سره ) إنما يتم على مسلكه ، لان العمل عند قصد الضميمة المحرمة يتصف بالحرمة لا محالة ، حيث انه هتك أو غيره من المحرمات ، و المحرم لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب ، و حيث لا فرق عنده ( قدس سره ) بين الرياء في مجموع العبادة ، و الرياء في جزئها و لو كان استحبابيا فيتم بذلك ما أفاده من الفرق ، و أما بناءا على ما قدمناه من عدم دلالة شيء من الادلة على بطلان العمل المركب بالرياء في جزئه ، و عدم سراية الحرمة ، و البطلان من الجزء إلى المركب و الكل ، فلا يتم ما أفاده ( قدس سره ) من الفرق بل الحرمة و البطلان يختصان بالجزء في كل من الرياء و الضميمة المحرمة فلو أعاده و لم يكن ذلك مستلزما لفوات الموالاة المعتبرة و لم تكن الزيادة موجبة لبطلان العمل ، فلا محالة تقع العبادة صحيحة في كل من الرياء و الضميمة المحرمة : فالصحيح في الفرق بينهما ان يقال : ان قصد الرياء إذا كان على وجه التبع بحيث لم يكن له مدخلية في صدور العبادة لا على نحو يكون جزء الداعي و لا على نحو الداعوية المستقلة و لا على نحو التأكيد ،