تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 88
نمايش فراداده

صور الشك في الحدث بعد الوضوء

( مسألة 37 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء ( 1 ) بني عن ضده ، بل هذه العيادة ضد عبادي محكوم بالصحة بالترتب كما سبق .

و أما الاجير و المستأجر فألحق فيه التفصيل ، لانه ان استأجره في افعال خاصة و اشغال مشخصة كخياطة ثوب و كنس دار و نحوهما ، فالملوك للمستأجر انما هو هذا العمل فيجب على الاجير تسليم ملك المالك اليه ، فإذا اشتغل بشغل آخر في اثناء الخياطة فهو مملوك لنفسه و ان كان موجبا للعصيان ، لعدم تسليم مال المالك اليه فإذا كان ملك نفسه فهو حلال لان الامر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده فيحكم بصحته كما عرفت في الزوج و الزوجة .

و أما إذا كان اجيرا مطلقا له فجميع اعماله و منافعه مملوكة للمستأجر فالوضوء الذي هو من احد أفعاله مملوك للمستأجر ، و مع عدم اذنه يقع محرما لانه تصرف في سلطان الغير من اذنه فيحرم ، و معه يحكم ببطلانه لا محالة .

صور الشك في الحدث بعد الوضوء : الصورة الاولى : ( 1 ) قد يشك في الحدث بسبب خروج رطوبة مشتبهة بين البول و المذي و نحوه فبل الاستبراء ، فلا بد حينئذ من ان يبنى على انه بول و انه محدث فيجب عليه الوضوء ، و هذا للروايات ( 1 ) الواردة في البلل المردد قبل الاستبراء .


1 - الوسائل ج 1 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء .