بكارة ، و إن كانت منغمسة به فهو حيض ، و الاختيار المذكور واجب ( 1 ) فلو صلت بدونه بطلت و إن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة ايضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا في الصحيحة شيء واحد ، و انما عبر عنه بالقليل لانه أمر اضافي أي بالاضافة إلى تمام مدة خروج الدم ، نعم إن كان الماتن عبر بالملي لكان أحسن .
هل الاختبار واجب شرطي ؟ ( 1 ) لا شبهة في أن الاختبار ليس من الواجبات النفسية ؟ في الشريعة المقدسة حيث أن الدليل على وجوبه هو الصحيحتان المتقدمتان و هو إنما فيها مقدمة للصلاة حيث سأل في احداهما عن أنها كيف تصنع بالصلاة و هو يدلنا على أن الاختبار انما هو لاجل الصلاة ، على أن وجوبه النفسي محتمل في نفسه فأمرها بالاختبار في هذه الصحيحة لاجل الصلاة كما أنه امرها بذلك في صحيحة خلف من جهة التقوي و عدم تركها الصلاة على تقدير كون الدم العذرة و تركها لها على تقدير كونها دم الحيض ، فهو انما يجب شرطا للصلاة لانه واجب نفسي .