تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و انما الكلام في أنه واجب شرطي لصلاة المرأة المذكورة مطلقا بحيث لوصلت و لم تختبر أصلا أو اختبرت بعد الصلاة و لم تكن حائضا واقعا حكم بفساد صلاتها لفقد انها الشرط الذي هو الاختبار ، أوانه شرط لصحة صلاة المرأة التي خرج عنها الدم المردد بين الحيض و العذرة فيما إذا أرادت أن تصلي بنية الجزم - بمعنى أن الاختبار انما هو طريق إلى استكشاف حال الدم لا أنه شرط في صحة الصلاة - حيث لا تتمكن من الجزم بالنية في صلاتها إلا بالفحص و الاختبار حتى تعلم أن الدم الخارج دم العذرة دون البكارة ، و الا فلو أتت بها جزما لكانت تشريعا محرما و تفسد صلاتها لا محالة .فان استصحاب عدم كونها حائضا جار في حقها للصحيحتين و إن كان المورد موردا له في نفسه لانهما و ردتا في إمرأة بكر افتضها زوجها أو سيدها فهي مسبوقة بالطهر و عدم الحيض في نفسها ، مقتضى استصحاب بقاء المرأة على ما كانت عليه الحكم بعدم كونها حائضا إلا أنه جار لهاتين الصحيحتين الدالتين على لزوم الاختبار حينئذ و إن كانت الشبهة موضوعية و غير واجبة الفحص و لكنها مخصصات لادلة الاستصحاب و تدلان على لزوم اختبارها .و مع عدم جريان الاستصحاب لا تتمكن من الجزم بالنية الا بالاختبار فالاختبار شرط لصحة صلاة المرأة في مورد الكلام عند ارادتها الصلاة عن جزم بالنية ، دون ما إذا أتت بها رجاء كونها حائض ، و لاحتمال وجوبها في حقها فانها صحيحة فيما إذا لم تكن حائض واقعا و ان لم تختبر قبلها .المقدار المتيقن من اشترط الاختبار اشتراطه في صلاتها مع الجزم