فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها .( مسألة 27 ) : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ( 1 ). الوضوء للمكلف إلى ان يحدث بالاكبر ، و عليه يتعين الاحتمال الثالث .( الثالث ) : ان ظاهرا الرواية شرطية الوضوء للغسل فلا يصح الغسل من الحائض فيما إذا لم تتوضأ .و هذا هو المتعين الصحيح بناءا على القول بعدم اغناء الغسل عن الوضوء ، و عليه فلا يتم ما افاده الماتن ( قده ) من ان الحائض إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض و ان لم تتوضأ ، فانها إذا لم تتوضأ بطل غسلها على هذا القول و لم يجز لها ما حرم بسبب حدث الحيض ، و لعل هذا من الموهنات لما ذهب اليه المشهور من عدم اغناء الغسل عن الوضوء إلا الجنابة فان لازم القول باشتراط الغسل بالوضوء و هو مما لا يلتزمه المشهور .بدلية التيمم عن غسل الحيض : ( 1 ) إذا قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء و كانت الحائض واجدة للماء بقدر غسلها و وضوءها وجبا عليها و هو ظاهر .و إذا لم يكن عنده ماء أصلا لا بمقدار غسلها و لا بقدر وضوءها وجب عليها أن تتيمم مرتين أحدهما بدلا عن غسلها و ثانيهما بدلا عن وضوءها و هذا لا يفرق فيه بين القول باغناء الغسل عن الوضوء و عدمه .