بدلية التيمم عن غسل الحيض وصور المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بدلية التيمم عن غسل الحيض وصور المسألة

فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها .( مسألة 27 ) : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ( 1 ). الوضوء للمكلف إلى ان يحدث بالاكبر ، و عليه يتعين الاحتمال الثالث .( الثالث ) : ان ظاهرا الرواية شرطية الوضوء للغسل فلا يصح الغسل من الحائض فيما إذا لم تتوضأ .

و هذا هو المتعين الصحيح بناءا على القول بعدم اغناء الغسل عن الوضوء ، و عليه فلا يتم ما افاده الماتن ( قده ) من ان الحائض إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض و ان لم تتوضأ ، فانها إذا لم تتوضأ بطل غسلها على هذا القول و لم يجز لها ما حرم بسبب حدث الحيض ، و لعل هذا من الموهنات لما ذهب اليه المشهور من عدم اغناء الغسل عن الوضوء إلا الجنابة فان لازم القول باشتراط الغسل بالوضوء و هو مما لا يلتزمه المشهور .

بدلية التيمم عن غسل الحيض : ( 1 ) إذا قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء و كانت الحائض واجدة للماء بقدر غسلها و وضوءها وجبا عليها و هو ظاهر .

و إذا لم يكن عنده ماء أصلا لا بمقدار غسلها و لا بقدر وضوءها وجب عليها أن تتيمم مرتين أحدهما بدلا عن غسلها و ثانيهما بدلا عن وضوءها و هذا لا يفرق فيه بين القول باغناء الغسل عن الوضوء و عدمه .

/ 592