الحائض لا تقضي صلواتها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحائض لا تقضي صلواتها

و اما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ( 1 ) بخلاف اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات ( 2 ) فانه يجب قضاؤها على الاحوط بل الاقوى .

الحائض لا تقضي صلواتها : ( 1 ) لا اشكال و لا خلاف في عدم وجوب القضاء للصلوات اليومية على الحائض و لم ينقل الخلاف في ذلك من احد المسلمين مضافا إلى النصوص ( 1 ) المعتبرة الكثيرة الواردة في المقام .( 2 ) و توضيح الكلام في هذه المسألة : ان القضاء انما يجب فيما إذا كان للفعل وقت معين و لم يؤت به في وقته المضروب له فانه إذا أتى به خارج الوقت يعبر عنه بالقضاء .

و اما الواجب الذي ليس له وقت معين شرعا كصلاة الطواف فلا معنى للقضاء فيه فانه لم يفت الواجب في وقته ليؤتى به في خارج وقته و انما هو واجب لو أتي به في أي وقت و زمان وقع في وقته و زمانه و لا قضأ في مثله كما حكي عن العلامة ( قده ) من ان القضاء انما هو في الموقتات و لا قضأ في غيرها .

و عليه فمثل صلاة الطواف خارجة عن محل الكلام إذا لا معنى فيها للقضاء و هي اداء في كل وقت و يجب على الحائض و غيرها الاتيان بها

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 41 من أبواب الحيض .

/ 592