به فالصحيح ما ذكرنا من تخصيص المرسلة و موثقة ابن بكير بموثقة سماعة .رجوع المبتدئة إلى العدد : المرحلة الثالثة : ان المبتدئة إذا لم تتمكن من الرجوع إلى نسائها إذ ليست لها نساء أو أن لها نساء مختلفات في مقدار عادتهن رجعت إلى العدد .و قد دلت على ذلك المرسلة و الموثقتان المتقدمتان إلا انها مختلفة من حيث مقداره فالمرسلة دلت على انها تتحيض بستة أيام أو سبعة ، و موثقة ابن بكير دلت على انها تتحيض بعشرة أيام في الشهر الاول و بثلاثة أيام في الشهر الثاني .و قد جمع جماعة من الفقهاء بينهما بالحمل على التخيير بدعوى ان لكل منهما نصا و ظاهرا فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر ، فالمرسلة نص في جواز ترك العبادة ستة أيام أو سبعة أيام و ان شئت قلت انها نص في وجوب التحيض بهما ، و ظاهر ة في تعين ذلك و عدم جواز التحيض بغير العددين .و ان موثقة ابن بكير نص في وجوب التحيض ثلاثة أيام في الشهر الاول و عشرة أيام في الشهر الاول ، و ظاهر ة في تعينه و عدم جواز التحيض بغيره ، فنأخذ بنصهما و أن التحيض بكل واحد من العددين واجب تخييري فلها أن تختار ما شاءت من العدد ، و ترفع اليد