رجوع المبتدئة إلى العدد ومقتضى الاخبار فيه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجوع المبتدئة إلى العدد ومقتضى الاخبار فيه

به فالصحيح ما ذكرنا من تخصيص المرسلة و موثقة ابن بكير بموثقة سماعة .

رجوع المبتدئة إلى العدد : المرحلة الثالثة : ان المبتدئة إذا لم تتمكن من الرجوع إلى نسائها إذ ليست لها نساء أو أن لها نساء مختلفات في مقدار عادتهن رجعت إلى العدد .

و قد دلت على ذلك المرسلة و الموثقتان المتقدمتان إلا انها مختلفة من حيث مقداره فالمرسلة دلت على انها تتحيض بستة أيام أو سبعة ، و موثقة ابن بكير دلت على انها تتحيض بعشرة أيام في الشهر الاول و بثلاثة أيام في الشهر الثاني .

و قد جمع جماعة من الفقهاء بينهما بالحمل على التخيير بدعوى ان لكل منهما نصا و ظاهرا فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر ، فالمرسلة نص في جواز ترك العبادة ستة أيام أو سبعة أيام و ان شئت قلت انها نص في وجوب التحيض بهما ، و ظاهر ة في تعين ذلك و عدم جواز التحيض بغير العددين .

و ان موثقة ابن بكير نص في وجوب التحيض ثلاثة أيام في الشهر الاول و عشرة أيام في الشهر الاول ، و ظاهر ة في تعينه و عدم جواز التحيض بغيره ، فنأخذ بنصهما و أن التحيض بكل واحد من العددين واجب تخييري فلها أن تختار ما شاءت من العدد ، و ترفع اليد


/ 592