و معه إذا اتى بالغسل لاجل كونه مقدمة للصلاة كفى هذا عن الجميع و لو مع كونه غافلا عن الجنابة أو مس الميت أو نحوهما لان الطبيعة قد تحققت في الخارج و اتى بها بقصد القربة و حصل به الامتثال فحال الغسل حينئذ حال الوضوء فكما انه إذا نام وبال ثم توضأ مقدمة للصلاة مع الغفلة عن نومه كفى هذا عن الجميع و لا يتوهم وجوب الوضوء حينئذ ثانيا من جهة النوم كذلك الحال في المقام هذا كله في الاغسال الواجبة .اجتماع الاغسال المتعددة المستحبة : و اما الاغسال المستحبة التي منها غسل الجنابة حيث قدمنا انه مستحب نفسي و ان كانت مقدمة للصلاة أيضا و واجبة بالوجوب العقلي فقد تكون النسبة بين الغسلين المستحبين عموما من وجه و هذا كما في غسل الجمعة و غسل الاحرام فانه يمكن الاغتسال للجمعة دون الاحرام كما إذا كان اليوم جمعة و لم يكن المكلف قاصدا الاحرام أو لم يكن هناك موقع للاحرام و قد يمكن الاغتسال للاحرام دون الجمعة كما إذا أحرم و لم يكن اليوم جمعة و ثالثة يتمكن من كليهما كما إذا أحرم يوم الجمعة و حيث ان المتعلقين متغائران في أنفسهما فلا مانع من تعدد الامر و الطلب و القاعدة حينئذ يقتضي التداخل في مورد اجتماعهما لاطلاق كلا عن الامرين فلو اغتسل للجمعة أو للاحرام لكفى عن كليهما حتى مع الغفلة عن الآخر .و قد تكون النسبة عموما مطلقا كغسل الجمعة و غسل الجنابة أو مس الميت أو غيرهما لان المأمور به في غسل الجنابة مثلا طبيعي الغسل كما عرفت و في غسل الجمعة هو الغسل المقيد بكونه في يوم الجمعة