حكم اجتماع الاغسال المستحبة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم اجتماع الاغسال المستحبة

و معه إذا اتى بالغسل لاجل كونه مقدمة للصلاة كفى هذا عن الجميع و لو مع كونه غافلا عن الجنابة أو مس الميت أو نحوهما لان الطبيعة قد تحققت في الخارج و اتى بها بقصد القربة و حصل به الامتثال فحال الغسل حينئذ حال الوضوء فكما انه إذا نام وبال ثم توضأ مقدمة للصلاة مع الغفلة عن نومه كفى هذا عن الجميع و لا يتوهم وجوب الوضوء حينئذ ثانيا من جهة النوم كذلك الحال في المقام هذا كله في الاغسال الواجبة .

اجتماع الاغسال المتعددة المستحبة : و اما الاغسال المستحبة التي منها غسل الجنابة حيث قدمنا انه مستحب نفسي و ان كانت مقدمة للصلاة أيضا و واجبة بالوجوب العقلي فقد تكون النسبة بين الغسلين المستحبين عموما من وجه و هذا كما في غسل الجمعة و غسل الاحرام فانه يمكن الاغتسال للجمعة دون الاحرام كما إذا كان اليوم جمعة و لم يكن المكلف قاصدا الاحرام أو لم يكن هناك موقع للاحرام و قد يمكن الاغتسال للاحرام دون الجمعة كما إذا أحرم و لم يكن اليوم جمعة و ثالثة يتمكن من كليهما كما إذا أحرم يوم الجمعة و حيث ان المتعلقين متغائران في أنفسهما فلا مانع من تعدد الامر و الطلب و القاعدة حينئذ يقتضي التداخل في مورد اجتماعهما لاطلاق كلا عن الامرين فلو اغتسل للجمعة أو للاحرام لكفى عن كليهما حتى مع الغفلة عن الآخر .

و قد تكون النسبة عموما مطلقا كغسل الجمعة و غسل الجنابة أو مس الميت أو غيرهما لان المأمور به في غسل الجنابة مثلا طبيعي الغسل كما عرفت و في غسل الجمعة هو الغسل المقيد بكونه في يوم الجمعة

/ 592