هل المبتدأة كالمضطربة ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل المبتدأة كالمضطربة ؟

لاخفاء فيه لانه دم احمر عبيط و غيرها من الاوصاف و قد خرجنا عن ذلك في أيام العادة لان الصفرة أيضا في أيام العادة و ان لم يكن واجدا للصفات .

المبتدءة هل هي كالمضطربة ؟ و أما المبتدئة و هي التي لم تر الدم قط و رأت في أول ما تراه من الدم زائد على العشرة فهل هي كالمضطربة لابد من أن ترجع إلى الصفات أو أن حكمها أن ترجع إلى العدد و هو سبعة و تجعل الباقي استحاضة ؟ .

المعروف بين الاصحاب أن حكم المبتدئة حكم المضطربة بل ادعي ذلك الاجماع ، و خالف في ذلك صاحب الحدائق ( قده ) و ذهب إلى أن المبتدئة المضطربة و انها ترجع إلى الروايات و العدد اعنى سبعة أيام و لا ترجع إلى التمييز بالاوصاف مستندا في ذلك إلى وجوه : - منها : مرسلة يونس الطويلة ( 1 ) حيث دلت على أن رسول الله صلى الله عليه و آله سن في الحيض ثلاث سنن قسمه إلى أقسام ثلاثة : أحدها : ذات العادة و قد حكم عليها برجوعها إلى عادتها .

ثانيها : المضطربة و قد أوجب عليها الرجوع إلى الصفات و تمييز الحيض باللون و الادبار .

ثالثها : المبتدئة و قد دلت على انها لابد ان ترجع إلى الروايات و العدد و هو سبعة

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 ، و باب 8 ح 3 و غيره من الموارد .

/ 592