حكم المضطربة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المضطربة

العشرة ) الحديث ( 1 ) .

حكم المضطربة : و منها المضطربة : التي لا وقت لها و لا عدد لها أو ذات العادة العددية فقط لانها مضطربة الوقت حيث لا وقت لها فقد ترى الدم في أول الشهر و أخرى في أثنائه و ثالثة في غيرهما من الايام ، و هي و ان لم يرد نص في حقها الا انه يحكم بكون الدم الذي تراه واحدا للصفات حيضا لبعض الوجوه المتقدمة : منها : جوابه ( ع ) في السوأل عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ( فلتدع الصلاة ) ( 2 ) .

و منها : التعليل الوارد في قعود النفساء ثلاثين يوما و رؤيتها الدم بعد ذلك حيث حكم ( ع ) بإمساكها عن الصلاة معللا بان أيامها و طهرها قد مضت ( 3 ) حيث يدلنا هذا التعليل على ان الدم الذي تراه المرأة بعد حيضها و طهرها محكوم بالحيضية .

و هذا ينطبق على المضطربة بكلا معنييها و ان كان محل الكلام هي المرأة التي ليست لها عادة وقتية و ان كانت لها عادة عددية ، و انما ينطبق عليها لمضي أيامها و طهرها على الفرض فان محل الكلام ما إذا اجتمعت فيها الشرائط و لم يكن هناك ما يمنع عن الحكم بالحيضية .

1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 1 .

/ 592