حكم المضطربة
العشرة ) الحديث ( 1 ) .حكم المضطربة : و منها المضطربة : التي لا وقت لها و لا عدد لها أو ذات العادة العددية فقط لانها مضطربة الوقت حيث لا وقت لها فقد ترى الدم في أول الشهر و أخرى في أثنائه و ثالثة في غيرهما من الايام ، و هي و ان لم يرد نص في حقها الا انه يحكم بكون الدم الذي تراه واحدا للصفات حيضا لبعض الوجوه المتقدمة : منها : جوابه ( ع ) في السوأل عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ( فلتدع الصلاة ) ( 2 ) .و منها : التعليل الوارد في قعود النفساء ثلاثين يوما و رؤيتها الدم بعد ذلك حيث حكم ( ع ) بإمساكها عن الصلاة معللا بان أيامها و طهرها قد مضت ( 3 ) حيث يدلنا هذا التعليل على ان الدم الذي تراه المرأة بعد حيضها و طهرها محكوم بالحيضية .و هذا ينطبق على المضطربة بكلا معنييها و ان كان محل الكلام هي المرأة التي ليست لها عادة وقتية و ان كانت لها عادة عددية ، و انما ينطبق عليها لمضي أيامها و طهرها على الفرض فان محل الكلام ما إذا اجتمعت فيها الشرائط و لم يكن هناك ما يمنع عن الحكم بالحيضية .1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 .2 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2 .3 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 1 .