العجز عن الكفارة لا يسقطها
الخلاف لا شيء عليه ( 1 ) .( مسألة 14 ) : لا تسفط الكفارة بالعجز عنها ( 2 ) فمتى ( 1 ) لعدم تحقق موضوع وجوب الكفارة ، و الاعتقاد لا أثر له في المقام .العجز مسقط للكفارة : ( 2 ) ما افاده ( قده ) من أن الكفارة إذا ثبتت بسببها لم تسقط بالعجز عن ادائها و ان كان صحيحا في نفسه فان سقوطها بعد الثبوت يحتاج إلى مسقط ، و العجز إذا لم يدل دليل على كونه مسقطا فلا محالة يكون بقاء الكفارة مع العجز عنها على القاعدة ، إلا انه لا يتم في خصوص المقام لدلالة الدليل على سقوط الكفارة بالعجز عنها .بيان ذلك ان التفصيل في الكفارة بحسب أول الحيض و وسطه و آخره على ما التزم به المشهور لا دليل عليه سوى رواية داود بن فرقد ( 1 ) حيث وردت على طبق مسلك المشهور فإذا لم نعتمد عليها لضعفها و عدم انجبار ضعفها بعملهم فلا نقول بوجوب الكفارة في وطي الحائض أصلا : و أما إذا اعتمدنا عليها فهي قد دلت على ان المكلف إذا لم يتمكن من الدينار و نصفه و ربعه يتصدق على مسكين واحد و مع عدم التمكن منه أيضا يستغفر الله فان الاستغفار توبة و كفارة لمن لم يجد إلى الكفارة1 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 .