دوران الدم بين الحيض وغير دم القرحة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دوران الدم بين الحيض وغير دم القرحة

و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية ( 1 ). و أما إذا جهلت الحالة السابقة فمقتضى العلم الاجمالي و ان كان هو الاحتياط إلا أنه واجب لاستصحاب عدم كون الدم متصفا بالحيضيه و هو يقتضي ترتب آثار الطاهر على المرأة كما مر .

نعم الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض في محله ، إلا أنه عند خروج الدم من الجانب الايسر لانه الذي دلت الرواية على كونه حيضا و ناقشنا فيها ، دون ما إذا خرج من الجانب الايمن لانه محكوم بعدم الحيضية حتى بناءا على ثبوت الرواية حيث تدل الرواية على أنه دم القرحة فما افاده الماتن من الامر بالاحتياط بعد الاستشكال في الحكم المشهور لا يتم على إطلاقه ، بل لابد من تخصيصه بما إذا كان الدم خارجا من الجانب الايسر كما مر .

دوران الدم بين الحيض و غير دم القرحة : ( 1 ) إذا لم يعلم أن الدم يخرج من الرحم أو من عرق آخر فان كانت حالتها السابقة هي الطهارة و عدم كونها حائضا فتستصحب طهارتها ، و إذا كانت هي الحيض و كانت حائضا فتستصحب كونها كذلك ، و بالاستصحاب يثبت كونها حائضا أو طاهرة لانحلال العلم الاجمالي بجريان الاصل المثبت في طرف و الاصل النافي في طرف آخر


/ 592