حكم الرطوبة المشتبهة من المرأة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الرطوبة المشتبهة من المرأة

( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار ( 1 ) أو لاجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمي أو الظلمة أو نحو ذلك .( مسأله 6 ) : الرطوبة المشتبهه الخارجة من المرأة لا حكم لها ( 2 ) و ان كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة الا إذا علم انها اما بول أو مني عدم الفرق بين الفحص و عدمه ( 1 ) لان الاخبار الآخرة بالغسل فيما إذا خرجت الرطوبة المشتبهة بعد الاغتسال من بول أو بعد البول من الاستبراء بالخرطات مطلقة تشمل ما إذا لم يتمكن المكلف من الفحص و ما إذا كان متمكنا من الفحص إلا انه فحص و لم يتمكن من التمييز .

لاحكم للرطوبة المشتبهة من المرأة ( 2 ) لان مورد الاخبار الواردة في ان الرطوبة مني و موجبة للاغتسال أو بول و موجبة للوضوء فيما إذا اغتسل من بول أو من استبراء بالخرطات هو الرجل و انه يخرج من احليله كذا و لا يمكننا الحكم باشتراك المرأة معه لاحتمال ان يكون للرجل خصوصية في ذلك

/ 592