اقل الطهر عشرة
كما أن اقل الطهر عشرة أيام ( 1 ) و ليس لاكثره حد ، و يكفي ثلاثة .اقل الطهر عشرة : ( 1 ) و تدل عليه جملة من الاخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( لا يكون القرء اقل من عشرة أيام فما زاد ) ( 1 ) و في مرسلة يونس ( و لا يكون الطهر اقل من عشرة أيام ) ( 2 ) و غيرهما ( 3 ) ، على أن المسألة خلا فية ، و عليه يعتبر بين الحيضتين أن يتخلل عشرة أيام و لا تحقق الحيضية الثانية قبل التخلل بعشرة أيام و هو - اي الطهر - موضوع لجملة من الاحكام كوجوب الصلاة وعدة الطلاق حيث يعتبر فيها ثلاثة قروء أو قرئين كما في الامة .نعم ذهب صاحب الحدائق ( قده ) إلى إمكان تخلل اقل من عشرة أيام بين حيضة واحدة ، إلا انه امر آخر يأتي التعرض اليه انشاء الله و هو خارج عن محل الكلام لان البحث انما هو في الطهر الواقع بين حيضتين و قد عرفت انه لا يمكن أن يكون بأقل من عشرة أيام و هذا بخلاف الطهر المتخلل في اثناء الحيضة الواحدة .نعم قد ورد في روايتين أن المرأة ترى الحيض خمسة أيام أو اقل ثم ترى الطهر مثل ذلك ثم ترى الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر ثم ينقطع و هكذا إلى آخر الشهر و حكم ( ع ) بوجوب الصلاة عليها1 - و 2 - و 3 - ، الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 و غيرها .من العدد ح 1 .