لا يجب عليه الغسل بالاضافة إلى الصلوات الآتية فلا بلا فرق في ذلك بين القول بان القاعدة من الامارات و القول بانها من الاصول .و اما إذا أحدث بعد صلاته بالحدث الاصغر فله صور : صور ما إذا شك في الاغتسال و قد احدث بالاصغر : ( الاولى ) : ان تكون الصلاتان مترتبتين كما في صلاتي الظهر و العصر و المغرب و العشاء فلا يجوز في مثلهما الدخول في الثانية بالغسل بعد أولهما و ذلك للعلم الاجمالي بانه اما مكلف بالغسل لو كان لم يغتسل قبل صلاة الظهر و وقعت هي مع الجنابة و اما انه مكلف بالوضوء كما إذا كان اغتسل من الجنابة قبل صلاة الظهر .كما ان له علما اجماليا ثانيا و هو اما ان تجب عليه اعادة ما اتى به من الصلاة - كما لو كان لم يغتسل من الجنابة قبل الطهر - و اما ان يجب عليه الوضوء لصلاته الآتية كما إذا كان قد اغتسل منها قبله إلا انه لما أحدث بالاصغر فقد وجب عليه الوضوء لصلاة العصر مثلا فالوضوء طرف لعلمين اجماليين فإذا صلى العصر بالاغتسال من دون الوضوء فيحصل العلم التفصيلي ببطلانها و ذلك للقطع بفقدان شرطها لانه اما ان كان اغتسل من الجنابة قبل الظهر فهو محدث بالاصغر و قد صلى العصر من وضوء و اما انه لم يغتسل عنها قبل الظهر فهو و ان كان مكلفا بالغسل حينئذ و غسله صحيح إلا ان صلاته عصرا باطلة لبطلان الظهر و ترتبها عليه لوقوعها مع الجنابة على الغرض .فالجمع بين قاعدة الفراغ في الظهر و استصحاب بقاء الجنابة إلى