و إلا وجب الوضوء ( 1 ) و ان نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميع ( 2 ) أيضا على الاقوى و ان كان ذلك الواجب غسل الجنابة و كان من جملتها لكن على هذا يكون إمتثالا بالنسبة إلى ما نوى .مع غسل الجنابة و مقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين ان يكون الغسل متمحضا في الجنابة و بين ان يكون معه غسل آخر فما عن بعضهم من المناقشة في عدم وجوب الوضوء حينئذ في غير محله .هذا إذا لم تبن على ان كل غسل يغني عن الوضوء و اما إذا بنينا على ذلك كما يأتي في محله عند تعرض الماتن ( قدس سره ) بعد الاغسال في ان غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة يغنى عن الوضوء أولا يغنى عنه و تبين انها تغنى عن الوضوء مطلقا غسل الاستحاضة المتوسطة حيث انه لا يغنى عن الوضوء .فلا و فع للاستشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ لانه قد اغتسل قطعا و معه لا موجب للوضوء و هو ظاهر .( 1 ) اي إذا لم يكن بينهما غسل جنابة وجب الوضوء و هو كما افاده على مسكله من ان غسل الجنابة لا يغنى عن الوضوء و اما على مسلكنا فلا يجب على الوضوء في هذه الصورة أيضا .اذ نوى واحد من الاغسال و غفل عن غيره .( 2 ) الكلام في ذلك يقع في موردين : ( أحدهما ) : ما إذا نوى الجنابة و كان عليه اغسال واجبة اخرى