حرمة وطء الحائض في القبل
( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 1 ) بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 2 ) .( السابع ) : وطؤها في القبل ( 3 ) حتى بإدخال الحشفة من إنزال بل بعضها على الاحوط و يحرم عليها أيضا .( 1 ) كما مر و عرفت .( 2 ) إذ لا إشكال في حرمة تلويثها ، و معه لا يرخص العقل في دخول المساجد لان الامتثال يتوقف على ترك الدخول ، لا أن الخدول حينئذ يتصف بالحرمة الشرعية - كما لعله ظاهر المتن - و ذلك لان مقدمة الحرام لا تتصف بالحرمة شرعا ، نعم المحرم هو التلويث و العقل يستقل معه في المنع عن الدخول حرمة وطي الحائض قى القبل : ( 3 ) يدل على ذلك الكتاب و السنة معا .قال عز من قائل : ( يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 1 ). و ورد في السنة انه يستمتع بما شاء و لا يوقب ، و الاخبار في ذلك كثيرة ( 2 ). و المسألة متسالم عليها بين الاصحاب بل بين المسلمين لان1 - البقرة : 222 .2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 24 و 25 و 26 من أبواب الحيض .