( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ( 1 ) بل و ان شكت على الاحوط ( 2 ). العلم أول الوقت بمفاجأة الحيض : ( 1 ) و التخيير في الاتيان بها إلى المغرب - مثلا - انما هو مع التمكن من جميع الافراد الطولية و إلا فمع تعذر بعض الافراد الطولية يتعين الاتيان بالفرد الآخر كما هو الحال في تعذر بعض الافراد العرضية و في المقام تعلم المرأة بتعذر الافراد الآتية لطرو الحيض فجيب عليها المبادرة إلى الصلاة من أول الوقت .( 2 ) و الوجه فيما افاده ( قده ) أن للوقت إذا دخل و تنجز وجب الصلاة على المرأة فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الخروج عن عهدة ذلك التكليف المنجز المعلوم و هذا لا يتحقق إلا بالمبادرة لاحتمال عدم تمكنها من الصلاة مع التأخير .فالمبادرة واجبة بحسب الفتوى و لعل الماتن عبر بالاحتياط لانه واجب عقلي حسب ما تقتضيه قاعدة الاشتغال .و اما استصحاب عدم مفاجأة الحيض أو تأخيره و عدم طروه فيدفعه انه مما لا يترتب عليه اثر حيث ان جواز تأخير الصلاة انما هو من الآثار المترتبة على الامتثال المتأخر و التمكن منه ، و ليس اثر عدم طرو الحيض كون المكلف ممتثلا بعد ذلك أو متمكنا منه كذلك و انما هو ملازم