وجوب القضاء عند عدم المبادرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب القضاء عند عدم المبادرة

و ان لم تبادر وجب عليها القضاء ( 1 ) إلا إذا تبين عدم السعة .

لعدم الحيض عقلا ، و الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية بوجه : هذا كله انما هو فيما إذا دخل الوقت و مضى منه مقدار يسع الصلاة ثم بعد ذلك شكت في مفاجأة الحيض بحيث تنجز عليها الامر بالصلاة .

و اما إذا دخل الوقت و بعد دقيقة و نحوها مما لا يسع الصلاة شكت في مفاجأة الحيض - اي مع عدم تنجز الحكم بالصلاة - فهو مبني على ما قدمناه عند الشك في القدرة فان جوزنا التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص عقليا فيحكم عليها بوجوب المبادرة إلى الصلاة و إذا لم نقل بذلك فالمورد مجرى للبراءة في المقام .

و أما في المقام فلما كانت الصلاة مما اهتم بها الشارع - و هي عمود الدين - فلا مناص فيه من الفحص و المبادرة إلى الصلاة و لا يرجع فيها إلى البراءة .

هذا كله مضافا إلى جريان استصحاب عدم الحيض بمقدار يسع الصلاة من الوقت فان المانع عن الصلاة هو الحيض ، و الاستصحاب يقتضي التعبد بعدم طروه بمقدار الصلاة فتجب المبادرة إليها لا محالة .

وجوب القضاء إذا لم تبادر : ( 1 ) إذا لم تبادر المرأة إلى الصلاة ففاجأها الحيض فقد ينكشف أن الصلاة لم تكن واجبة في حقها لطروه في زمان لا يسع الصلاة و الطهارة و معه لا يجب الاداء فضلا عن القضاء

/ 592