و ان لم تبادر وجب عليها القضاء ( 1 ) إلا إذا تبين عدم السعة .لعدم الحيض عقلا ، و الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية بوجه : هذا كله انما هو فيما إذا دخل الوقت و مضى منه مقدار يسع الصلاة ثم بعد ذلك شكت في مفاجأة الحيض بحيث تنجز عليها الامر بالصلاة .و اما إذا دخل الوقت و بعد دقيقة و نحوها مما لا يسع الصلاة شكت في مفاجأة الحيض - اي مع عدم تنجز الحكم بالصلاة - فهو مبني على ما قدمناه عند الشك في القدرة فان جوزنا التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص عقليا فيحكم عليها بوجوب المبادرة إلى الصلاة و إذا لم نقل بذلك فالمورد مجرى للبراءة في المقام .و أما في المقام فلما كانت الصلاة مما اهتم بها الشارع - و هي عمود الدين - فلا مناص فيه من الفحص و المبادرة إلى الصلاة و لا يرجع فيها إلى البراءة .هذا كله مضافا إلى جريان استصحاب عدم الحيض بمقدار يسع الصلاة من الوقت فان المانع عن الصلاة هو الحيض ، و الاستصحاب يقتضي التعبد بعدم طروه بمقدار الصلاة فتجب المبادرة إليها لا محالة .وجوب القضاء إذا لم تبادر : ( 1 ) إذا لم تبادر المرأة إلى الصلاة ففاجأها الحيض فقد ينكشف أن الصلاة لم تكن واجبة في حقها لطروه في زمان لا يسع الصلاة و الطهارة و معه لا يجب الاداء فضلا عن القضاء