المراد من الامكان في القاعدة
و يؤيدها موثقة سماعة قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها - إلى أن قال : ( فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ) ( 1 ) حيث دلت على كون الدم في مفروض الرواية حيضا مع تردده بين الحيض و الاستحاضة .و على الجملة أن الدم الواحد لجميع شرائط الحيض الصفات إذا شك في حيضيته لتردده بين الحيض و الاستحاضة لامن جهة الشبهة الحكمية و لا من جهة الشبهة المصداقية شملته قاعدة الامكان فيحكم بكونه حيضا بالقياس إلى الاخبار و أدلة الشروط .المراد بالامكان في القاعدة : و بهذا يظهر أن الامكان في القاعدة يراد به الامكان القياسي بمعنى أن الدم حيض بالقياس إلى ادلة الشروط و الاخبار المتقدمة فكل دم يمكن ان يكون حيضا بالقياس إلى ادلة الشروط و الاخبار فهو حيض و ليس المراد به الامكان الاحتمالي بان يقال : كل دم يحتمل أن يكون حيضا فهو حيض لما مر من أن الدم في الشبهات الحكمية و المصداقية يحتمل أن يكون حيضا واقعا مع انه ليس بحيض و لم يلتزم الاصحاب بالحيضية فيهما ، و الاجماع على تقدير تحققه انما هو في الموردين .كما ان المراد بالامكان ليس هو الامكان الذاتي في كلماتهم لعدم وقوع البحث فيه حيث أن حيضية الدم المردد بين الحيض و الاستحاضة1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1 .