( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ( 1 ) فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الاحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز و انما الكلام فيما إذا طلقها زوجها قبل أن تختار لنفسها شيئا و بعد طلاقها ماتت أو تركت الاختيار لعدم مبالاتها بالدين بحيث لم يعلم انها يوم طلقت كانت محكومة بالحيض أو بالطهر فهل يحكم بصحة طلاقها أو يحكم ببطلانها ؟ الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق لعدم إحراز ما هو الشرط في صحة طلاقها و هو طهرها وقت إطلاق ، و لاجل عدم إحراز الشرط لا يمكن الحكم بصحة الطلاق .المدار على وجود الدم في الاحكام الثلاثة : ( 1 ) فلو وطأها بعد انقطاع الدم و قبل أن تغتل لم يرتكب حراما و لا وجبت عليه كفارة و يصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها حينئذ للنصوص الدالة على ذلك و تأتي في محله .و يمكن الاستدلال على ذلك - مضافا لما سنذكره في محله - بالسيرة القطعية و هي في الاماء الكافرات و في الزوجات الخارجات عن المذهب الاثنى عشري فان الامة الكافرة لا تغتسل أصلا و الزوجة الخارجة عن مذهبنا لو اغتسلت حكم ببطلانه فلا يصدر منهن غسل صحيح بعد