حكم تعذر الاختبار - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تعذر الاختبار

و إذا تعذر الاختبار يرجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ( 1 ). بأن الاختبار شرط مطلقا لعدم كون الاختبار من الخمسة المعادة منها الصلاة ، و عليه فلا فرق بين القولين في النتيجة و انما تظهر الثمرة فيما تفتضيه القاعدة فحسب .

حكم تعدر الاختبار : ( 1 ) و إذا تعذر الاختبار لفوران الدم أو لعدم القطنة و ما يقوم مقامهما فعلى ما قدمناه من عدم دلالة الصحيحتين الا على انقطاع الاستصحاب في حق المرأة حالئذ من دون أن يكون الاختبار شرطا لصحة صلاتها مطلقا فلا بد من الرجوع إلى استصحاب حالتها السابقة و ذلك لان الصحيحتين انما دلتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة و وجوب تمييز الدم بالاختبار في حقها فيما اذ تمكنت من الاختبار لانه الظاهر المستفاد منهما كما لا يخفي ، فلا ترفع اليد عن الاستصحاب الا بهذا المقدار فقط .

و أما إذا لم تتمكن من الاختبار فلا تشملها الاخبار و معه لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب فان كانت حالتها السابقة هي الطهارة

باب 10 من أبواب الركوع و باب 29 من أبواب القراءة ح 5 و باب 38 من السجود و باب 7 من التشهد ح 1 .

و غيرها من الموارد .

/ 592