أن تختار السبع .( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ( 1 ) و ان كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .فقد تقدم انها لا دلالة لها على التحديد و انما هي لبيان اقل الحيض و أكثره و اما أن المرأة تجعل الحيض بينهما أي مقدار ؟ فهو لا يستفاد من الموثقة فالموثقتان شارحتان لهذه الموثقة .و لكن عرفت أن الروايات متعارضة فلا يمكن الجمع بينهما بالتخيير حتى يحكم بكون المرأة مخيرة بين الثلاث و الست و السبع و لو في الشهر الاول .ثم على تقدير التنزل و البناء على عدم تعارضها فأقصى ما يمكن استفادته من الموثقتين أن المبتدئة مخيرة بين الثلاث و الست و السبع و لانها موردهما فكيف يمكن التعدي عن موردهما إلى المضطربة أو الناسية ؟ فالثلاثة مما لا دليل عليها أصلا .ما هو المراد بالشهر : ( 1 ) هناك امران اختلط أحدهما بالآخر : ( أحدهما ) : ان المراد بالشهر الذي تجعل المستحاضة ثلاثة أو سبعة منه حيضا و الباقي استحاضة ما هو ؟ ( ثانيهما ) : ان المستحاضة مخيرة في جعل العدد و وضعه أينما شاءت في أول رؤيتها الدم و وسطه و آخره أو انه لا بد من أن تجعل