بدلية التيمم عن الوضوء
في هذا الوقت و الاولى اختيار التسبيحات الاربع ( 1 ) و ان لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ( 2 ) و الاولى عدم الفصل الجنب قراءة ما زاد عن سبع آيات دون الحائض فالأَمر في استحباب قراءة القرآن واضح لوروده في رواية معاوية و اما إذا قلنا بكراهتها على الحائض و لو من باب التسامح في ادلة السنن فالأَمر كذلك و الوجه فيه ان الاخبار المذكورة دلت على كراهة قراءة القرآن على الحائض مطلقا ، و مصححة معاوية ( 1 ) دلت على استحبابها في حالة خاصة و هي ما إذا توضأت و دخل وقت الصلاة فتلتزم بالتخصيص في ادلة الكراهة و أن قراءة القرآن مكروهة على الحائض إلا في صورة واحدة و هي ما إذا توضأت و قد دخل وقت الصلاة .( 1 ) لكونها جامعة بين التكبير و التهليل و التحميد و التسبيح .بدلية التيمم عن الوضوء : ( 2 ) قد يناقش في شمول ادلة بدلية التيمم عن الوضوء للمقام نظرا إلى انها انما دلت على بدلية التيمم عن الوضوء الطهور و الغسل الطهور لقول ( ع ) ( التراب أو التيمم أحد الطهورين ) ( 2 )1 - الوسائل : ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 5 .2 - الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التيمم ح 5 و 6 و باب 14 منها ح 15 و غيرها .