وقوع الحدث الاكبر أثناء الوضوء
يغنيان عن الوضوع و ان قلنا بالتفصيل في ذلك بين الاحداث و لم نقل باغناء بعضها عن الوضوء كغسل الاستحاضة المتوسطة - مثلا - فلا بد من التفكيك في المقام و الحكم بعدم وجوب الوضوء في غسل الاستحاضة المذكورة و الحكم بوجوبه فيه .بقي الكلام في شيء و ان ظهر حكمه مما تقدم و هو ما إذا أحدث بالحدث الاكبر في اثناء الوضوء فهل يجب عليه إتمامه أو لابد من استينافه الوضوء ؟ إذا كان الحدث الطاري هو الجنابة فلا اشكال في بطلان وضوئه لان المني من جملة النواقض و ليس له إتمامه لانه محدث و هو جنب و المحدث الجنب يجب عليه الغسل بمقتضى الآية المباركة ( 1 ) دون الوضوء .و اما إذا كان الجنابة فان قلنا انها من النواقض كالبول و الغائط أيضا لا كلام في بطلان الوضوء بها و يجب عليه استينافه كما يجب عليه ان يغتسل من الحدث الطاري في الا ثناء و اما إذا لم نقل بكونها من النواقض كما لا نقول به لادلة حصر النواقض فلا وجه لبطلان وضوئه بل له ان يتمه و يغتسل من حدثه نعم إذا قلنا باغناء كل غسل عن الوضوء لا يجب عليه التوضوء فيما إذا اغتسل من حدثه الطاري في اثناء وضوئه لانه يغني عن الوضوء .1 - المائدة : الآية 6 .