كراهية حمل القرآن
و ما بين سطوره ( 1 ) و ان لم تمس الخط و إلا حرم .فان قلنا بالتسامح في ادلة المكروهات فلا مناص من الالتزام بالكراهة لورود المنع في الاخبار المتقدمة و إلا نلتزم بالجواز من دون كراهة .نعم لو قلنا بالكراهة فلا تختص بما زاد عن سبع آيات بل الحكم بالكراهة مطلق و لو في اقل من آية فيما إذا صدق انها تقرأ القرآن .كراهية حمل القرآن و لمس هامشه : ( 1 ) و الدليل على ذلك ما ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( المصحف لا تمسه على طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا تعلقه ان الله تعالى يقول : لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) و ما ورد فيما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( ع ) ( الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ) ( 2 ) فانها تدل على أن مسهما المصحف من واسطة الثوب و نحوه مبغوض .و هي محمولة على الكراهة لما ورد في قبالها من الاخبار المصرحة بالجواز كما في حسنة داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال : ) نعم لا بأس ) قال ، و قال : ( تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها ) ( 3 ) و مع ان التعليق يستلزم مس1 - الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب الوضوء ح 3 .2 - الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة ح 7 .3 - الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 1 .