تساوي الحيضين في العددية
( مسألة 14 ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين ( 1 ) و عدم زيادة احداهما على الاخرى و لو بنصف إبراهيم بن هاشم أو الموثقة باعتبار حماد الواقع في سندها ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، و ان رات الصفرة في أيامها توضأت وصلت ) ( 1 ) حيث دلت على ان الصفرة التي تراها المرأة محكومة بالحيض ما دام لم تنقض أيامها ، و عليه فإذا رأت المرأة صفرة في اليوم الخامس - مثلا - فضلا عن الدم في الشهر الثالث فلا بد من الحكم بكونه حيضا لانها تراها في وقت لم تنقض أيامها لبداهة انها في اليوم الخامس لا يصح ان يقال : ان أيامها انقضت لانها ترى الدم بعد ذلك يوما أو يومين ، و عليه ففي العادة الوقتية لابد من الحكم بان عادتها هي مجموع أيام الدم و النقاء من تفصيل بين كون النقاء طهرا أم حيضا .و اما في العادة العددية فلا بد من التفصيل بين المسلكين ، فعلى مسلكنا تكون عادتها هي مجموع أيام الدم و النقاء ، و على مسلك صاحب الحدائق ( قده ) هي أيام الدم فحسب .تساوي الحيضين في العددية : ( 1 ) نسب إلى بعضهم عدم كون الزيادة بساعة أو ساعتين أو أكثر1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 .