الدم الذي لم يخرج إلى خارج الفرج - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدم الذي لم يخرج إلى خارج الفرج

الاقوى انه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الاحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة .( مسألة 4 ) : إذا أنصب الدم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس الابرة لا اشكال في جريان أحكام الحيض ( 1 ) و اما إذا أنصب و لم يخرج بعد - و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو اصبع - ففي جريان أحكام الحيض اشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين ان يخرج من المخرج الاصلي أو العارضي .

( 1 ) لانه حيض و ان كان قليلا فتشمله الاخبار و المطلقات بل هو المقدار المتيقن منها في قبال الدم المنصب من الرحم الخارج عن المخرج و المحل - اي الفرج - .

الدم الذي يخرج إلى خارج الفرج : ( 2 ) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضا خلافا لبعضهم حيث جزم

/ 592