الاقوى انه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الاحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة .( مسألة 4 ) : إذا أنصب الدم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس الابرة لا اشكال في جريان أحكام الحيض ( 1 ) و اما إذا أنصب و لم يخرج بعد - و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو اصبع - ففي جريان أحكام الحيض اشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين ان يخرج من المخرج الاصلي أو العارضي .( 1 ) لانه حيض و ان كان قليلا فتشمله الاخبار و المطلقات بل هو المقدار المتيقن منها في قبال الدم المنصب من الرحم الخارج عن المخرج و المحل - اي الفرج - .الدم الذي يخرج إلى خارج الفرج : ( 2 ) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضا خلافا لبعضهم حيث جزم