الاحداث بالاصغر اثناء باقي الاغسال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحداث بالاصغر اثناء باقي الاغسال

و كذا إذا أحدث في سائر الاغسال ( 1 ). بالغسل الترتيبي .

و اما إذا استأنف الترتيبي بالارتماسي فاحتمال صحة الغسل في الاعضاء السابقة كاحتمال الحاجة إلى الوضوء يضعف غايته و ذلك لان احتمال صحة الغسل في الاعضاء السابقة انما هو فيما إذا اتى بالاحزاء الباقية و ضمها إليها و اما إذا رفع يده عن تلك الاجزاء المتقدمة و الشارع أيضا رخص له في ترك إتمامه غسله الترتيبي فلا يحتمل صحته لانه مركب ارتباطي و مع عدم ضم الاجزاء الباقية إلى سابقتها يبطل لا محالة .

و المفروض ان الشارع رخص له في رفع اليد عما اتى به ترتيبا حتى مع القطع بصحته فضلا عما إذا شك فيها لجواز العدول من الترتيبى إلى الارتماسي بمعنى ان التخيير بينهما ليس تخييرا بدويا بل استمراري و له ان يرفع يده عن غسله الترتيبي و يرتمس في الماء و به نقطع بفساد الغسل في الاجزاء المتقدمة و يكون ما عدل له من الغسل الارتماسي مأمورا به قطعا و يأتي به بنية التمام و لا حاجة معه إلى نية الرجاء في الاعضاء السابقة كما لا يحتاج إلى ضم الوضوء اليه لصحة غسله الارتماسي و معه لا يحتاج إلى الوضوء إذ لم يقع الحدث في أثنائه و الاجزاء المأتي بها سابقا بطل فيها الغسل على الفرض .

الاحداث بالاصغر بين بقية الاغسال ( 1 ) كغسل الحيض و مس الميت و غيرهما و توضيح الكلام في هذه

/ 592