الرؤية في العادة وبعدها أو قبلها وفيها و بعدها
( مسأله 17 ) : إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ( 1 ) و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها و فيها و بعدها ، و ان تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط و البقية استحاضة .للصفات فهو حيض ، و يشكل الحكم بحيضيته فيما إذا لم يكن واجدا للصفات كما إذا كان صفرة ، و ما إذا تجاوز العشرة فتأخذ بمقدار عددها حيضا و الباقي استحاضة .الرؤية في العادة و بعدها أو قبلها و فيها و بعدها : ( 1 ) إطلاق حكمه بالحيضية في المجوع مما لا أساس له ، لانه انما يتم فيما إذا كان الدم الذي تراه المرأة في عادتها و قبلها أو في عادتها و بعدها أو في عادتها و قبلها و بعدها بصفات الحيض فان الدم الذي تراه ذات العادة و هو واجد للصفات و محكوم بالحيضية فيما إذا لم يتجاوز العشرة ، و كذلك الحال فيما إذا لم يكن واجدا للصفات الا انه تقدم على العادة بيوم أو يومين لان حكم الدم قبل العادة بيوم أو يومين حكم الدم في أيام العادة صفرة كانت ام حمرة ، و بما ان الصفرة في أيام العادة حيض فكذلك الصفرة قبلها بيوم أو يومين لما دل من الروايات ( 1 ) المتقدمة على أن العادة ربما تتقدم بيوم أو يومين فيحكم بحيضية الصفرة1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 3 و 6 ( فيهما لفظة يومين ).