الرؤية ثلاثا ثم ينقطع ثم تراه ثلاثا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرؤية ثلاثا ثم ينقطع ثم تراه ثلاثا

( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو ازيد فان كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا ( 1 ) و في النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة ( 2 ) و ان تجاوز المجموع عن العشرة .

قبل العادة و في العادة .

و ما إذا لم يكن الدم واجدا لصفات الحيض و تقدم على العادة بأكثر من يوم أو يومين أو تأخر عنها فلا دليل على الحكم بحيضية الصفرة السابقة على أيام العادة أو المتأخرة عنها الا قاعدة الامكان و الاجماع المدعى في كلمات بعضهم و قد عرفت عدم تمامية القاعدة للاخبار المتقدمة الدالة على أن الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .

و اما إطلاق ما ورد في بعض الاخبار ( 1 ) من ان الدم قد يتجعل بالمرأة الشامل لما إذا رأت الصفرة قبل أيام عادتها بأكثر من يوم أو يومين فهو مما لا يمكن الاعتماد عليه يعد تصريح الروايات و دلالتها على أن الصفرة قبل أيام العادة حيض إذا كانت بيوم أو يومين و الا فهي استحاضة .

الرؤية ثلاثة أيام ثم الانقطاع ثم الرؤية كذلك : ( 1 ) لما تقدم من أن ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى على تفصيل قد عرقته .( 2 ) هذا يبتني على الخلاف المتقدم في النقاء المتخلل في اثناء الحيضة

1 - الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب الحيض ح 3 و غيرها .

/ 592