الرؤية ثلاثا ثم ينقطع ثم تراه ثلاثا
( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو ازيد فان كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا ( 1 ) و في النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة ( 2 ) و ان تجاوز المجموع عن العشرة .قبل العادة و في العادة .و ما إذا لم يكن الدم واجدا لصفات الحيض و تقدم على العادة بأكثر من يوم أو يومين أو تأخر عنها فلا دليل على الحكم بحيضية الصفرة السابقة على أيام العادة أو المتأخرة عنها الا قاعدة الامكان و الاجماع المدعى في كلمات بعضهم و قد عرفت عدم تمامية القاعدة للاخبار المتقدمة الدالة على أن الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .و اما إطلاق ما ورد في بعض الاخبار ( 1 ) من ان الدم قد يتجعل بالمرأة الشامل لما إذا رأت الصفرة قبل أيام عادتها بأكثر من يوم أو يومين فهو مما لا يمكن الاعتماد عليه يعد تصريح الروايات و دلالتها على أن الصفرة قبل أيام العادة حيض إذا كانت بيوم أو يومين و الا فهي استحاضة .الرؤية ثلاثة أيام ثم الانقطاع ثم الرؤية كذلك : ( 1 ) لما تقدم من أن ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى على تفصيل قد عرقته .( 2 ) هذا يبتني على الخلاف المتقدم في النقاء المتخلل في اثناء الحيضة1 - الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب الحيض ح 3 و غيرها .