عدم الحاق النفساء بالحائض - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الحاق النفساء بالحائض

( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض ؟ ؟ وجوب الكفارة ( 1 ) و لا دليل عليه إذا أكل في نهار شهر رمضان متعمدا فكفر ثم جامع ثم ارتمس و هكذا فالواجب حينئذ ليس إلا كفارة واحدة و ذلك لعدم ترتبها على الاكل أو الجماع أو الارتماس حتى تتعدد بتعددها ، و انما ترتبت الكفارة على الافطار و هو يتحقق باول فرد من المفطرات .

و لا صوم بعده ليتحقق الافطار ثانيا و ثالثا ، و بما ان الافطار تحقق مرة فلا يترتب عليه الكفارة إلا مرة واحدة إلا في خصوص الجماع لما ورد في النص من تكرر الكفارة بتكرر الجماع في الصيام و قد ألحقنا به الاستمناء لما دل على أن حكمه حكم الجماع .

لا تلحق النفساء بالحائض : ( 1 ) لا اشكال في أن النفساء كالحائض من حيث حرمة وطيها ما دام لم ينقطع الدم للروايات ( 1 ) الدالة عليها ، و اما كونها كالحائض من حيث وجوب الكفارة بوطيها فهو و ان كان معروفا بين الاصحاب إلا انه لم يدل عليه دليل ، و ما استدل به على ذلك امور ضعيفة .( منها ) : ما ورد في صحيحة زرارة من ان الحائض تصنع مثل النفساء سواء ( 2 ) ، لدلالتها على ان الحائض كالنفساء ما يترتب على

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب النفاس .

2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .

/ 592