سقوط الاستصحاب عند الشك في النقاء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط الاستصحاب عند الشك في النقاء

محرم عليها ان كانت حائضا .

و كذلك الحال في العبادات بناءا على ان حرمتها على الحائض ذاتية و معه يتعين عليها الفحص و الاختبار و ان كانت الشبهة موضوعية و لا يجب فيها الفحص كما حررناه في محله ، الا انه في المقام لما كانت الاحكام متنجزة في حقها و هي متمكنة من إمتثالها بالفحص و الاختبار فقد وجب عليها الفحص عقلا لانحصار طريق إمتثال الاحكام المنجزة بالفحص ، و معه تكون الاوامر الواردة في الروايات إرشادية لا محالة .

و ان شئت فقل : ان الاستبراء واجب شرطي ظاهرا ، لان مفادهما واحد .

لكن ذلك كله مبني على عدم جريان استصحاب عدم النقاء في المقام و الا لو جرى الاستصحاب في حقها - لما بيناه في محله من ان الاستصحاب كما يجري في الامور القارة كذلك يجري في الامور التدريجية التي لها وحدة عرفية ، و الامر في المقام أيضا كذلك فان خروج الدم و سيلانه تدريجي و قد علمنا بخروج مقدار منه و نشك في خروج مقدار آخر منه الا انه لكونه امرا واحدا بالنظر العرفي لا مانع من استصحابه - لا نحل به العلم الاجمالي و يتعين كونها حائضا .

سقوط الاستصحاب عند الشك في النقاء : فالعمدة في المقام تحقيق أن الاستصحاب جار أو انه ساقط في محل الكلام ؟ .

و الظاهر ان الاستصحاب ملغى في المقام ، و ذلك لموثقة سماعة المتقدمة حيث ارجع الامام ( ع ) فيها إلى الاستبراء عند استكشاف ان المرأة حائض أو طاهرة و لم يرجعها إلى الاستصحاب مع انه مورد

/ 592