حكم الناسية لعادتها
الخامس : ما دل ( 1 ) على ان المرأة بإطلاقها إذا رات الدم ثلاثة أو اربعة أيام تدع الصلاة و إطلاقها بالاضافة إلى الصفرة مقيد بما دل على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض فتحصل : ان الدم الواجد للصفات الذي تراه المرأة في أيام عادتها حيض إذا لم يكن هناك مانع من ذلك بان كان واجدا للشرائط .بقية أقسام المرأة : بقي الكلام في بقية أقسام المرأة : حكم الناسية : فمنها الناسية : فان كان الدم الذي تراه الناسية واجدا للصفات فهو محكوم بالحيضية مطلقا لانه اما في أيام عادتها بحسب الواقع أو لو كان في أيام عادتها واقعا فهو دم واجد للصفات رأته المرأة في أيامها و قد مر انه حيض و ذلك لان الناسية هي ذات العادة بعينها انها نسبت عادتها انها في أول الشهر أو في وسطه أو في غيرهما فتجري عليها أحكام ذات العادة على ما فصلناه .1 - راجع الوسائل ج 2 باب 6 من أبواب الحيض .