( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالاصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل ( 1 ). الكلام في بحث النفقات .انتقاض التيمم بالحدث الاصغر : ( 1 ) فلا يجب عليها إلا الوضوء لانها أحدثت بالاصغر .و تأتي هذه المسألة في بحث التيمم و نتكلم هناك في أن التيمم هل ينتقض بالاحداث الصغيرة أو انه كالغسل لا ينتقض بها و انما يجب بها الوضوء فلو تيمم المكلف بدلا عن الغسل لعذر ثم نام أو بال فهل يجب عليه بعد ذلك أن يتيمم بدلا عن غسله مع بقاء عذره لانه انتقض بحدثه الاصغر ، أو أن تيممه كالغسل لا يرتفع و لا ينتقض بالحدث الاصغر و هو باق إلا انه يتيمم بدلا عن الوضوء إذا لم يتمكن من الوضوء أيضا أو يتوضأ إذا تمكن منه يأتي تفصيل الكلام في بحوث التيمم ان شاء الله و ملخصه : ان الظاهر انتقاض التيمم بالحدث الاصغر و انه يجب بعده التيمم بدلا عن غسله و لا يقاس التيمم بالغسل ، و كونه بدلا عنه لا يقتضي أن يترتب عليه كل ما يترتب على الغسل لانه انما يقوم مقام الغسل من حيث الطهارة و حسب لان التيمم أو التراب احد الطهورين فكل امر يتوقف على الطهارة بالغسل يترتب على التيمم البدل عنه ، و اما ان الغسل لا ينتقض بالاحداث الصغيرة و لا يجب معه إلا الوضوء حينئذ