اعتبار التوالي في الثلاثة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار التوالي في الثلاثة

التوالي في الايام الثلاثة ( 1 ). اعتبار التوالي في ثلاثة أيام : ( 1 ) المعروف بينهم ( قدس الله أسرارهم ) اعتبار التوالي و الاستمرار في الثلاثة الاول من الحيض و اما اعتبارهما بعد الثلاثة و عدمه فهو امر آخر يأتي عليه الكلام بعد ذلك و قد خالف في ذلك صاحب الحدائق ( قده ) و ذهب إلى كفاية الثلاثة المتفرقة و نقله عن بعض علماء البحرين أيضا كما نسب ذلك إلى الشيخ ( قده ) في نهايته و استبصاره و ذهب اليه المحقق الاردبيلي ( قده ). و ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح و الثلاثة المتفرقة كافية في الحكم بحيضية الدم فلو رأت الدم يوما و انقطع بعده يومين ثم رأت يوما واحدا و انقطع كذلك إلى ان ترى الدم ثلاثة أيام متفرقات لم يحكم بكونه حيضا .

و على ما ذهب اليه صاحب الحدائق ( قده ) و موافقوه يمكن ان تستمر حيضة واحدة واحدا و تسعين يوما كما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) كما إذا رأت الدم يوما و انقطع إلى تسعة أيام و رأت الدم يوم الحادي عشر و انقطع إلى تسعة أيام ثم تراه يوم الحادي و العشرين و انقطع إلى تسعة أيام و رأته يوم الحادي و الثلاثين و هكذا إلى اليوم الواحد و التسعين حتى تكون الايام التي رأت فيها الدم عشرة أيام مع عدم تخلل طهر واحد بين الايام المذكور و ان تخلل اقل من الطهر كتسعة أيام مثلا

/ 592