لان مورد تلك الاخبار هي المرأة المستحاضة من الابتداء لقوله ( ع ) فيها ( تنتظر أيامها ) فانها كالصريح في أن استحاضتها انما كانت قبل أيامها إذ لو كانت رؤيتها الدم من أول أيامها و كانت مستحاضة بعدها لم يكن معنى لانتظارها أيام عادتها ، و كذلك الروايتان الاخيرتان لان الموضوع فيهما الاستحاضة و قد حكم بوجوب الصوم و وجوب الصلاة عليها ابتداءا ثم استثنى أيام عادتها فظاهرها ان الاستحاضة كانت قبل أيامها .ما هو الجمع الصحيح بين الطائفتين : و بهذا يتضح الوجه للجمع الصحيح بين الطائفتين حيث ان النسبة بين اخبار وجوب الاستظهار و تلك الاخبار الدالة على وجوب الصلاة و الاغتسال للمستحاضة عموم مطلق لان اخبار الاستظهار اعم من ان تكون المرأة مستحاضة من الابتداء أو تكون كذلك بعد دورها الاول اي بعد أيام عادتها ، و تلك الروايات مختصة بالمستحاضة من الابتداء فمقتضى قانون الاطلاق و التقييد حمل روايات الاستظهار على المرأة المستحاضة بعد أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين لان الدم قد يتعجل ويحكم في المستحاضة بعد العادة بوجوب الاستظهار يوما واحدا و بالتخيير في بقية الايام حتى يتبين الحال ، ويحكم في المستحاضة من الابتداء بعدم وجوب الاستظهار .و هذا الوجه أليق من الوجوه المتقدمة ، و به يجمع بين الطائفتين كما عرفت .