حكم ما اذا زاد الدم عن العشرة
إمارة الاستحاضة ، لا أن الامارة هو الاقبال فقط ، فان الحيض و الاستحاضة دمان مختلفان يخرجان من عرقين كما في الخبر ( 1 ) ، فأحدهما الاخر و لكل منهما إمارة على حده ، و معه تقع المعارضة بين الدلالتين الالتزاميين فتتساقطان ويحكم على المرأة بعدم تمكنها من التمييز بالصفات و يتم ما افاده الماتن ( قده ) من أن رجوعها إلى التمييز بالصفات مشروط بعدم كون الدم اقل من ثلاثة أيام .بقي الكلام فيما إذا زاد عن العشرة : و المحتملات فيه ثلاثة الاول : وجوب الرجوع فيه إلى الروايات و جعل ثلاثة أو ستة أو سبعة حيضا لان الدم واجد للصفات و لا يمكن الحكم بحيضية الجميع لانه زائد عن العشرة و لا تتمكن من التمييز .الثاني : ما عن الشيخ ( قده ) من الحكم بحيضية العشرة و بالاستحاضة فيما زاد عليها و ذلك لان الحيض لا يزيد على العشرة و حيث انه واجد للصفات فيحكم بحيضته إلى العشرة و عدمها فيما زاد عليها .و يرد عليه : أن المستفاد من المرسلة أن السنن منحصرة في ثلاث و هي الرجوع إلى العادة هذا يختص بذات العادة ، و الرجوع إلى التمييز بالصفات و هو يختص بالمستحاضة التي لا عادة لها فيما إذا تجاوز دمها1 - يمكن استفادة تلك من معتبرة يونس ، الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 1 ، و من صحيحة معاوية بن عمار في باب 3 ، ح 1 ، و لم نجد بهذه اللفظة في الاخبار .