حكم ما اذا زاد الدم عن العشرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا زاد الدم عن العشرة

إمارة الاستحاضة ، لا أن الامارة هو الاقبال فقط ، فان الحيض و الاستحاضة دمان مختلفان يخرجان من عرقين كما في الخبر ( 1 ) ، فأحدهما الاخر و لكل منهما إمارة على حده ، و معه تقع المعارضة بين الدلالتين الالتزاميين فتتساقطان ويحكم على المرأة بعدم تمكنها من التمييز بالصفات و يتم ما افاده الماتن ( قده ) من أن رجوعها إلى التمييز بالصفات مشروط بعدم كون الدم اقل من ثلاثة أيام .

بقي الكلام فيما إذا زاد عن العشرة : و المحتملات فيه ثلاثة الاول : وجوب الرجوع فيه إلى الروايات و جعل ثلاثة أو ستة أو سبعة حيضا لان الدم واجد للصفات و لا يمكن الحكم بحيضية الجميع لانه زائد عن العشرة و لا تتمكن من التمييز .

الثاني : ما عن الشيخ ( قده ) من الحكم بحيضية العشرة و بالاستحاضة فيما زاد عليها و ذلك لان الحيض لا يزيد على العشرة و حيث انه واجد للصفات فيحكم بحيضته إلى العشرة و عدمها فيما زاد عليها .

و يرد عليه : أن المستفاد من المرسلة أن السنن منحصرة في ثلاث و هي الرجوع إلى العادة هذا يختص بذات العادة ، و الرجوع إلى التمييز بالصفات و هو يختص بالمستحاضة التي لا عادة لها فيما إذا تجاوز دمها

1 - يمكن استفادة تلك من معتبرة يونس ، الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 1 ، و من صحيحة معاوية بن عمار في باب 3 ، ح 1 ، و لم نجد بهذه اللفظة في الاخبار .

/ 592