اذا رأت بعض أحد الدمين في العادة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا رأت بعض أحد الدمين في العادة

و ان كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا ( 1 ) و ان كان بعض كل واحد منهما في العادة فان كان ما في الطرف الاول من العادة بثلاثة أيام أو إذا كان بعض احد الدمين في العادة : ( 1 ) كما إذا فرضنا المرأة ذات عادة وقتية و انها تحيض من عاشر كل شهر ، أو أن آخر حيضها في كل شهر هو اليوم الخامس عشر و رأت الدم من اليوم السادس إلى اليوم الحادي عشر خمسة أيام و نقت بعد ذلك ستة أيام ثم رأت الدم الآخر خمسة أيام أيضا فان الثاني وقع خارج العادة بأجمعه ، الا ان الدم الاول وقع يوم منه في أيام العادة .

أوانها رأت الدم من اليوم الخامس إلى العاشر و نقت من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر ثم رأت الدم الآخر من اليوم الخامس عشر خمسة أيام مثلا ، فان الدم الاول حينئذ لم يقع شيء منه في أيام العادة و لكن الدم الثاني وقع يوم منه في أيام العادة .

فمقتضي الاخبار ( 1 ) الواردة في ان العادة متقدمة على الترجيح بالصفات أن تجعل ما في عادتها حيضا سواء أ كان واجدا للصفات أم فاقدا لها ، لان ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أيام عادتها فهو حيض .

ثم إن ما رأته من الدم في أيام العادة ان كان ثلاثة أيام فاكثر فهو

1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض .

/ 592