حرمة الاجتياز من المسجدين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة الاجتياز من المسجدين

( السادس ) : الاجتياز من المسجدين ( 1 ) .

استلزم الدخول ام لم يستلزمه و ما ذكره هناك هو الصحيح .

و ذلك لاطلاق الاخبار ( 1 ) الناهية عن وضع الجنب أو الحائض شيئا في المساجد و لكن رخصت لهما الاخذ منهما ، معللة في بعضها كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم المروية عن علل الصدوق ( 2 ) بما حاصله : انهما متمكنان من وضع الشيء في المساجد و لا يتمكنان من اخذ ما في المساجد إلا منها فيجوز الدخول فيها لاجل الاخذ منها .

حرمة الاجتياز من المسجدين : ( 1 ) يمكن أن يستدل على حرمة اجتياز الحائض من المسجدين كالجنب بما قدمنا من صحيحة زرارة و محمد بن مسلم ( 2 ) حيث استفدنا منها انهما متلازمان في الحكم من حيث العبور ، بما انها دلت على جواز عبورهما عن المساجد ، و علمنا خارجا أن المراد الجدي منها هو جواز الاجتياز عن المسجدين فلا محالة نحكم بعدم جواز اجتياز الحائض عن المسجدين كما في الجنب .

فان تم ذلك فهو و إلا فللتأمل في الحكم بحرمة اجتياز الحائض المسجدين مجال و من هنا أطلق جماعة من الاصحاب الحكم بجواز اجتياز الحائض عن المساجد ، و ذلك لان ما يمكن أن يستدل به على حرمة

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة .

2 - و ( 3 ) تقدم ذكرهما في الامر الرابع .

/ 592