حرمة الاجتياز من المسجدين
( السادس ) : الاجتياز من المسجدين ( 1 ) .استلزم الدخول ام لم يستلزمه و ما ذكره هناك هو الصحيح .و ذلك لاطلاق الاخبار ( 1 ) الناهية عن وضع الجنب أو الحائض شيئا في المساجد و لكن رخصت لهما الاخذ منهما ، معللة في بعضها كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم المروية عن علل الصدوق ( 2 ) بما حاصله : انهما متمكنان من وضع الشيء في المساجد و لا يتمكنان من اخذ ما في المساجد إلا منها فيجوز الدخول فيها لاجل الاخذ منها .حرمة الاجتياز من المسجدين : ( 1 ) يمكن أن يستدل على حرمة اجتياز الحائض من المسجدين كالجنب بما قدمنا من صحيحة زرارة و محمد بن مسلم ( 2 ) حيث استفدنا منها انهما متلازمان في الحكم من حيث العبور ، بما انها دلت على جواز عبورهما عن المساجد ، و علمنا خارجا أن المراد الجدي منها هو جواز الاجتياز عن المسجدين فلا محالة نحكم بعدم جواز اجتياز الحائض عن المسجدين كما في الجنب .فان تم ذلك فهو و إلا فللتأمل في الحكم بحرمة اجتياز الحائض المسجدين مجال و من هنا أطلق جماعة من الاصحاب الحكم بجواز اجتياز الحائض عن المساجد ، و ذلك لان ما يمكن أن يستدل به على حرمة1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة .2 - و ( 3 ) تقدم ذكرهما في الامر الرابع .