الدم الخارج من مشكوكة البلوغ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدم الخارج من مشكوكة البلوغ

البلوغ محكوم بعدمه ( 1 ) و المشكوك بأسها كذلك ( 2 ) : ( مسألة 1 ) : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا و يجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ( 3 ) ممن علم عدم بلوغها فانه لا يحكم بحيضيته و هذا هو المراد من شرطية البلوغ .

( 1 ) للاستصحاب و هو من الاصل النعتي و غير مبتن على جريان الاصل في الاعدام الازلية .( 2 ) أيضا للاستصحاب النعتي لان الاصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين لانه من الشبهات الموضوعية و الاصل فيهما تعني .

الدم الخارج من مشكوك البلوغ ( 3 ) الكلام في الدم الخارج من الصبية قبل إكمالها تسع سنين أو مع الشك في بلوغها تسعا و عدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في مقام الثبوت و أن الدم الخارج قبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضا أو لا يمكن ؟ ( و ثانيهما ) : في مقام الاثبات و انه إذا شك في بلوغ الصبية تسعا و خرج منها دم متصف بأوصاف الحيض فهو إمارة على الحيضية و البلوغ أولا ؟ لا يحكم به على كون الدم حيضا و على الصبية بالبلوغ .

/ 592