البلوغ محكوم بعدمه ( 1 ) و المشكوك بأسها كذلك ( 2 ) : ( مسألة 1 ) : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا و يجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ( 3 ) ممن علم عدم بلوغها فانه لا يحكم بحيضيته و هذا هو المراد من شرطية البلوغ .( 1 ) للاستصحاب و هو من الاصل النعتي و غير مبتن على جريان الاصل في الاعدام الازلية .( 2 ) أيضا للاستصحاب النعتي لان الاصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين لانه من الشبهات الموضوعية و الاصل فيهما تعني .الدم الخارج من مشكوك البلوغ ( 3 ) الكلام في الدم الخارج من الصبية قبل إكمالها تسع سنين أو مع الشك في بلوغها تسعا و عدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في مقام الثبوت و أن الدم الخارج قبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضا أو لا يمكن ؟ ( و ثانيهما ) : في مقام الاثبات و انه إذا شك في بلوغ الصبية تسعا و خرج منها دم متصف بأوصاف الحيض فهو إمارة على الحيضية و البلوغ أولا ؟ لا يحكم به على كون الدم حيضا و على الصبية بالبلوغ .