( مسألة 16 ) : في كل مورد تحيضت من اخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الاقارب أو إلى التخيير بين الاعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الاعادة ( 1 ). لزوم التدارك عند انكشاف الخلاف : ( 1 ) لعدم إتيانها بالوظيفة الواقعية حينئذ و لا تبتني هذه المسألة على مسألة اجزاء الاحكام الظاهرية عن الواقعية و عدمه بل لو قلنا في تلك المسألة أيضا بالاجزاء لا نلتزم به في المقام و ذلك لان مسألة الاجزاء انما هي فيما إذا أتى المكلف بالعمل على طبق الامر الظاهري و كان المأمور به الواقعي على خلافه فيقع الكلام حينئذ في ان العمل على طبق الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي .و الامر في المقام ليس كذلك لان المرأة إذا أخذت بالتحيض من أول الشهر مثلا و تركت الصلاة و غيرها من العبادات ثم انكشف أن عادتها انما هي من اليوم الخامس مثلا و قد نسيتها فلم يصدر منها شيء فانها لم تأت بعمل ليوافق الواقع أو يخالفه حتى يقال ان عملها على طبق الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي .و كذلك الحال فيما إذا بنت على طهارتها فصلت و صامت ثم انكشف أن تلك الايام هي أيام عادتها و اما السابقة عليها فلم تكن من عادتها