رؤية الدم مرتين في شهر واحد مع الاختلاف - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رؤية الدم مرتين في شهر واحد مع الاختلاف

تجعل ما في الوقت - و ان لم يكن بصفة الحيض - حيضا ( 1 ) و تحتاط في الاخرى ( 2 ) رؤية الدم مرتين في شهر واحد مع الاختلاف : ( 1 ) فما في العادة حيض سواء أ كان واجدا للصفات ام فاقدا لها ، و ذلك لما دل من الاخبار ( 1 ) على ان ما تراه المرأة في أيام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض ، و اما ما وقع في أيام العادة فهو قد يكون واجدا للصفات فلا بد من الحكم بحيضيته لادلة الصفات و إمكان كونه حيضا بقاعدة الامكان القياسي من ما يمنعه ، و هذا لم يتعرض الماتن لحكمه الا انه يستفاد من مجموع كلماته .

و قد يكون الدم الواقع في أيام العادة فاقدا للصفات فقد اشار الماتن إلى حكمه بقوله ( و تحتاط في الاخرى ). ( 2 ) و الوجه في هذا الاحتياط هو ما ذهب اليه المشهور من قاعدة الامكان و الحكم بان ما يحتمل ان يكون حيضا واقعيا فهو حيض ، و لكنك عرفت عدم تماميته و أن الثابت من القاعدة هو الامكان القياسي و بما ان الدم الفاقد للصفات في أيام العادة لا يمكن ان يكون حيضا بالقياس إلى ادلة الشروط فلا مناص من الحكم بعدم كونه حيضا ،

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ، و غيره من الموارد .

/ 592