ازيد جعلت الطرفين من العادة حيضا ( 1 ) و تحتاط في النقاء المتخلل ، و ما قبل الطرف الاول و ما بعد الطرف الثاني استحاضة و ان كان ما في العادة في الطرف الاول اقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين .ان الدم في ثلاثة أيام أو يومين أو يوم واحد من الخمسة كان احمر و الباقي اصفر فيحكم على ما كان لونه أحمر بالحيضية إلى ان تتم عشرة أيام دون غيره لانه استحاضة .هذا كله فيما إذا كان بعض احد الدمين في العادة دون الآخر .إذا كان بعض كل واحد من الدمين في العادة : ( 1 ) فصل ( قده ) في هذه الصورة بين ما إذا كان ما في الدم الاول مما صادف أيام العادة قابلا للحكم بحيضيته بان كان ثلاثة أيام أو ازيد ، و بين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان اقل من ثلاثة أيام لعدم كونه قابلا للحيضية ، فحكم في الصورة الاولى بحيضية الدم الاول اعني ما رأته في ثلاثة لايام أو ازيد من أيام عادتها ، و ما رأته من الدم الثاني مما صادف أيام عادتها و أما أيام النقاء المتخلل بين الدمين فحكمه ما تقدم من الحاقه بالحيض كما قويناه أو الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة و الحيض كما صنعه الماتن ( قده ). و اما الصورة الثانية فحيث ان ما صادف العادة من الدم الاول لم