في الجمع بين طائفتي الاخبار - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الجمع بين طائفتي الاخبار

ما هو الصحيح في الجمع بين الطائفتين : فالصحيح هو الوجه الاول اعني الجمع بين الطائفتين من الاخبار بحمل الظاهر منها على النص .

و قد يقال : بحمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على الاستحباب في نفسها مع قطع النظر عن معارضتها مع الطائفة الثانية النافية لوجوب الاستظهار و ذلك بدعوى أن المورد من موارد توهم الحظر حيث ان المرأة تحتمل حرمة ترك الصلاة في تلكم الايام لاحتمال كونها طاهرة و ممن تجب عليها الصلاة فالأَوامر الواردة بترك الصلاة انما وردت دفعا لهذا التوهم فلا ظهور لها في الوجوب في نفسها و انما هي تفيد الاباحة و الجواز .

و يدفعه : ان ترك الصلاة كما يحتمل حرمته على المرأة في أيام استظهارها كذلك يحتمل ان يكون إتيانها بها بقصد القربة محرما ، و كذا الحال في تمكينها لزوجها لدوران امرها بين الحيض و الطهر و قد سبق أن لكل منهما أحكاما الزامية فالمقام من دوران الامر بين المحذورين لامن موراد توهم الحظر التي توجب ظهور الامر فيها في الاباحة .

فالعمدة في حمل الاوامر المذكورة على الاستحباب انما هو الوجه الاول فلا بد من ملاحظة انه تام أو ليس بتام : و قد عرفت ان الاخبار الواردة في الاستظهار على طائفتين : احداهما : ما دلت على وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة و هي التي ادعي تواترها اجمالا ، و لم نستبعد ذلك فيما إذا انضمت إليها الاخبار الواردة في استظهار النفساء بل الاخبار الواردة

/ 592