ما هو الصحيح في الجمع بين الطائفتين : فالصحيح هو الوجه الاول اعني الجمع بين الطائفتين من الاخبار بحمل الظاهر منها على النص .و قد يقال : بحمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على الاستحباب في نفسها مع قطع النظر عن معارضتها مع الطائفة الثانية النافية لوجوب الاستظهار و ذلك بدعوى أن المورد من موارد توهم الحظر حيث ان المرأة تحتمل حرمة ترك الصلاة في تلكم الايام لاحتمال كونها طاهرة و ممن تجب عليها الصلاة فالأَوامر الواردة بترك الصلاة انما وردت دفعا لهذا التوهم فلا ظهور لها في الوجوب في نفسها و انما هي تفيد الاباحة و الجواز .و يدفعه : ان ترك الصلاة كما يحتمل حرمته على المرأة في أيام استظهارها كذلك يحتمل ان يكون إتيانها بها بقصد القربة محرما ، و كذا الحال في تمكينها لزوجها لدوران امرها بين الحيض و الطهر و قد سبق أن لكل منهما أحكاما الزامية فالمقام من دوران الامر بين المحذورين لامن موراد توهم الحظر التي توجب ظهور الامر فيها في الاباحة .فالعمدة في حمل الاوامر المذكورة على الاستحباب انما هو الوجه الاول فلا بد من ملاحظة انه تام أو ليس بتام : و قد عرفت ان الاخبار الواردة في الاستظهار على طائفتين : احداهما : ما دلت على وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة و هي التي ادعي تواترها اجمالا ، و لم نستبعد ذلك فيما إذا انضمت إليها الاخبار الواردة في استظهار النفساء بل الاخبار الواردة