( مسألة 3 ) : الاحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم ( 1 ) إلا إذا كان مرجع لغير الاول ( 2 ). ( مسألة 4 ) : يجب الموافقة بين الشهور ( 3 ) فلو اختارت في الشهر الاول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك ، و هكذا .المسألة ( 7 ) الآتية حيث قال : و ان كان الاقوى التخيير .( 1 ) قد عرفت انه المتعين لا انه احوط .( 2 ) لم يظهر لنا المراد بالمرجح لغير الاول لان مفروض الكلام تساوي الدم من حيث الصفات و عدم التمكن من الرجوع إلى الاقارب و معه ما معنى المرجح للحيضية في الاول أو غيره بل الصحيح و المتعين أو العدد تجعله في الاول لدلالة المرسلة و الموثقة كما تقدم .وجوب الموافقة بين الشهور : ( 3 ) هذا متفرع على تخيير المرأة في جعل العدد أينما شاءت و انها إذا وضعته في الشهر الاول في أوله أو وسطه أو موضع آخر لابد أن تجعله في الشهر الثاني في ذلك الوقت بعينه بعينه ، و بعبارة اخرى التخيير إبتدائي و ليس استمراريا ، و ذلك لان المرسلة و الموثقة حددتا أيام