وجوب الموافقة بين الشهور - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الموافقة بين الشهور

( مسألة 3 ) : الاحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم ( 1 ) إلا إذا كان مرجع لغير الاول ( 2 ). ( مسألة 4 ) : يجب الموافقة بين الشهور ( 3 ) فلو اختارت في الشهر الاول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك ، و هكذا .

المسألة ( 7 ) الآتية حيث قال : و ان كان الاقوى التخيير .( 1 ) قد عرفت انه المتعين لا انه احوط .( 2 ) لم يظهر لنا المراد بالمرجح لغير الاول لان مفروض الكلام تساوي الدم من حيث الصفات و عدم التمكن من الرجوع إلى الاقارب و معه ما معنى المرجح للحيضية في الاول أو غيره بل الصحيح و المتعين أو العدد تجعله في الاول لدلالة المرسلة و الموثقة كما تقدم .

وجوب الموافقة بين الشهور : ( 3 ) هذا متفرع على تخيير المرأة في جعل العدد أينما شاءت و انها إذا وضعته في الشهر الاول في أوله أو وسطه أو موضع آخر لابد أن تجعله في الشهر الثاني في ذلك الوقت بعينه بعينه ، و بعبارة اخرى التخيير إبتدائي و ليس استمراريا ، و ذلك لان المرسلة و الموثقة حددتا أيام

/ 592