أول الشهر أو غيره ( 1 ) إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 2 ) و كذا في الامة مع السيد ، و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما .نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي ( 3 ). ( 1 ) كما في ذات العادة العددية حيث بني الماتن ( قده ) فيها على انها ترجع إلى عددها و من حيث الزمان تأخذ بما فيه الصفة و مع عدم التمكن من التمييز تجعل العدد في الاول على الاحوط و ان كان الاقوى التخيير ، و كذا في الناسية و المبتدئة و المضطربة فيما إذا قلنا برجوعهن إلى العدد من الثلاثة و الستة و السبعة مخيرة بين جعل العدد في أول رؤية للدم أو غيره و ان احتاط فيها الماتن ( قده ) بجعل العدد في أول رؤية الدم و ذكرنا نحن أنه الاظهر .تنافي مختار المرأة لحق زوجها : ( 2 ) لعدم تعين جعل العدد في زمان ينافي حق زوجها و وجوب اطاعة الزوج و تمكينه و من الواضح أن الواجب لا يعارض الواجب ، و من ذلك يظهر الحال في الاحتياط الاستحبابي كما إذا قلنا باستحباب الاستظهار - مثلا - لان التمكين في الزوج واجب و هو مقدم على الواجب و لو كان مستحبا .( 3 ) قد يكون الاحتياط مشتركا فيه بين الزوج و الزوج و الزوجة كما إذا